⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1646 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. ولما عارض، قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة وبعدم قبولها للتقرير بها من غير ذي صفة. فإن هذا الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى فإنه يعتبر منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها في موضوع المعارضة. ويكون الطعن بالنقض فيه جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن على محكمة الموضوع متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت عليه أن تبين في حكمها ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومتى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لأدلة الثبوت ومنها أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة بأنه اشتهر باسم ... ... ... ولم تدل المحكمة برأيها في هذه الأدلة مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بها وتمحصها، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يولية سنة 1968 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: أحدث عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة وبعدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذي صفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.