⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1641 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها مادام فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد الطاعن في الإضرار بالمطعون ضدها من عدم محافظته على المحصول المحجوز عليه والمعين حارساً عليه وعدم تقديمه للبيع في اليوم المحدد لذلك، ملتفتاً عن دفاعه بتلف المحصول بإطراحه الشهادة الإدارية لعدم اطمئنانه إليها واستخلص سوء نية الطاعن من وقوفه عند حد استصدار الأمر القضائي بجني المحصول وقيامه بجنيه دون استصناعه مع إمكانه القيام بذلك في المصنع الذي يديره ويستأجره من المسئول عن الحقوق المدنية - المدين المحجوز عليه - للمحافظة عليه وانتهى في استخلاص سائغ إلى مساءلته عن عرقلة تنفيذ البيع فإن ما أثبته الحكم كاف في الرد على دفاع الطاعن بتلف المحصول وفي استظهار القصد الجنائي في جريمة التبديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم اتخاذه من أسلوب التداعي الذي لجأ إليه الطاعن عن طريق رفع الإشكالات في التنفيذ ودعوى الاسترداد دليلاً على سوء القصد في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها بعد أن أورد من الوقائع ما يكفي لاستظهار القصد الجنائي في جريمة التبديد إذ لا يعدو أن يكون ذلك تزيداً أو تقريراً قانونياً خاطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أهدر عقد بيع زهور الياسمين المحجوز عليها الصادر للطاعن الحارس على محجوزات من المحجوز عليه من الطاعن الآخر المسئول عن الحقوق المدنية واعتد في الوقت نفسه بعقد تأجير مصنع التقطير له فلا يقبل من الطاعن الحارس ما يثيره من قالة التناقض إذ لا تعارض بين قيام العقدين المشار إليهما ولا أثر لهما في نفي مسئولية الطاعن الحارس عن التبديد بما لا يعيب استدلال الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن الأول المحكوم عليه الحارس على المحجوزات وكيل رسمي عن الطاعن الثاني المسئول عن الحقوق المدنية بمقتضى توكيل رسمي وبإقرار الأخير في مذكرته المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم وبإقرار الطاعن الأول نفسه في تحقيقات شكوى إدارية فإن هذا الذي أثبته الحكم تتحقق به علاقة الوكالة بما يتبعها من سلطة الإشراف والرقابة وتتحقق به مسئولية الطاعن الثاني المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل الطاعن الأول الحارس على المحجوزات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول وآخر بأنهما في يوم 26 من مايو سنة 1969 بدائرة مركز قطور محافظة كفر الشيخ: بددا المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............. والتي لم تسلم إليهما إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلساها لنفسيهما إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لكل. عارض المتهم الأول. وفي أثناء نظر المعارضة ادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم المعارض بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية، وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ثم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول المدخل مع إلزام المدعية بالحق المدني المصاريف و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحق المدني، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئنافين شكلا. (ثانيا) وفي موضوعهما وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني تعويضا مؤقتا قدره واحد وخمسون جنيها ومصروفات الدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.