⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1637 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته. وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي تلك التي سمعت المرافعة، أو أن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم، بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة، فإن ما يثيره من نعي في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية نعيه بخلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من إثبات حضور المتهمين والمدافعين عنهم وأوجه دفاعهم، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها. ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه، وعلى ما يسلم به الطاعن في طعنه، تشير إلى أن السرقات التي قارفها الطاعن هو وشريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن، التي كانت منظورة معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين واقعة الدعوى المطروحة، فإنه لا يقبل منه أن يثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم بدائرة المطرية محافظة القاهرة: سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ............. وطلبت عقابهم بالمادة 316/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت حضوريا عملا بالمادة 136/2 مكرر من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثالث (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.