⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1635 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ التقرير بالطعن - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها بحكم القانون فيما يكون عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يطلب - في درجتي التقاضي - ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح ليصدر فيها جميعها في حكم واحد، وهو لا يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار إليها في طعنه - ملتمساً التقرير بضم الطعون المرفوعة عنها إلى الطعن الحالي - كانت أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم. ومتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه - خلافاً لما يدعيه الطاعن - فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 4 فبراير سنة 1971 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: المتهمين من الأول إلى الثالث (الطاعن) سرقوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لـ............. من سكنه وذلك عن طريق الكسر. المتهمين الرابع والخامس: أخفيا الأشياء أنفة الذكر المملوكة للمجني عليه سالف البيان مع علمهما أنها متحصلة من واقعة سرقة. وطلبت عقابهم بالمواد 44/1 مكرر و316/2 مكرر و317/1 - 4 - 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الخامس بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الرابع شهرين مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الخامس مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.