الطعن رقم 1634 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن تسبيبها في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التي قدمها محامي الطاعن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي, صادرة من طبيب للأمراض الباطنية وأنها تفيد أن الطاعن يعاني من مضاعفات بالإثنى عشر وهبوط عام مما يستلزم العلاج والراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام. لما كان ذلك, وكانت المحكمة وهي في سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة قد اقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير أخصائي على غير سند - على ما سلف بيانه - ودون أن تعرض لفحوى الشهادة وتستظهر ما إذا كان المرض الذي أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتى يصح لها أن تفصل في المعارضة في غيابه من غير أن تسمع دفاعه, فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بولاق الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 1/9/1970 بدائرة قسم بولاق: أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض, وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.