الطعن رقم 1633 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت، وكان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 1/1/1958 إلى 28/10/1958 بدائرة قسم السيدة زينب: بدد المستندات والنقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول لشياخة زينهم إضرارا بأعضائها والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة باعتباره أمينا لصندوق الجمعية. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ........... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج تعويضا مؤقتا. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإجماع الآراء عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل واعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.