⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1606 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-20 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدمغة
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مشغولات ذهبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادتين 22 و24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات، المعدل بالقوانين أرقام 100 لسنة 1963 و38 لسنة 1965 و40 لسنة 1967، أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة وهو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائي تقرر حق استردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية وبعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك. فإذا كان الحكم قد قضى بالمصادرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: حاز بقصد البيع مشغولات ذهبية غير مدموغة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 126 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1963. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.