الطعن رقم 29 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1963-11-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ دعاوى الحيازة - منع المدعى عليه فيها من طلب الحق
⚖️ دعاوى الحيازة - منع قاضى الحيازة من التعرض للحق
⚖️ دعوى منع التعرض - فعل التعرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه أو بالمرور الذى استخلصه من أقوال الشهود يكفى أن يكون أساسا للقضاء بمنع التعرض ، و كان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى ارتفاق المطل و المرور استنادا إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريرا للواقع للاستئناس به فى تبين الحيازة و صفتها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضاءه على أساس ثبوت الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فعل التعرض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى منع التعرض بتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه "الطاعن" قد أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر و أنه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف "المطعون عليه" فهذا حسبه بيانا لفعل التعرض .