الطعن رقم 1542 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الطعن بالتزوير
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر أو يغني عنه، مما يستوجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وأن تكون أسباب الطعن واضحة محددة. ولما كان الطاعن لم يثر في أسباب طعنه بالنقض إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في الحكم، إلا على سبيل الاحتمال، فيكون هذا السبب مشوباً بالإيهام وعدم التحديد، ولا يقبل منه - وهو يدعي بمثول هذا السبب منذ الحكم - سعيه يوم نظر طعنه ومن بعد مضي الأجل المضروب لإيداع الأسباب، إلى رفع هذه الشائبة أو تقديم دليل على طعنه وبإجراء خارج عنه، بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه، إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. ولما كان الطاعن لم يذهب إلى الإدعاء بأنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر، وكانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير - في هذا الصدد - فليس يقبل من الطاعن يوم نظر طعنه بالنقض، ومن بعد مضي الأجل المحدد لتقديم الأسباب، سلوك ذلك الإجراء الخارج عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب منذ صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأنه متى ذكر في الحكم أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وليس يقدح في ذلك أن يكون إثبات إجراء تلاوة تقرير التلخيص قد ورد في ديباجة الحكم ما دام أن رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل في المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها، لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع. أما ميعاد ثمانية الأيام المشار إليه فيها، فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تقبل المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الطعن بطريق النقض قد انصب فحسب على الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز المعارضة من دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري - فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بعدم جوازها, فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.