الطعن رقم 1511 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-2-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وأن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء من أن يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم وقد خلا هذا القانون الأخير من النص على اعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحة إذا لم تصدر خلال مدة معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إقامة بناء على طريق قائمة لا يؤثر في تهمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على قرار التقسيم. ذلك أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور "المرسوم" المشار إليه في الفقرة الأولى، ونصت المادة العشرين منه على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة المنصوص عليها فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في يوم 15 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم الرمل: المتهمان الأول والثاني (المطعون ضدهما) (أولا) أقاما البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص (ثانيا) أقاما البناء سالف الذكر على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على قرار التقسيم (ثالثا) أقاما البناء المبين بالمحضر دون الحصول على موافقة الجهة المختصة حالة كون قيمة الأعمال التي أجريت تزيد على ألف جنيه. المتهمان الثالث والرابع: باعا الأرض المقسمة سالفة الذكر قبل صدور الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان رقم 169 لسنة 1962 المعدل. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا للأول والثاني ببراءتهما من التهمتين الأولى والثانية وبالنسبة للتهمة الثالثة بإلزامهما بدفع مبلغ 1500 جنيه قيمة الأعمال التي تمت دون موافقة اللجنة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا (ثانيا) حضوريا اعتباريا للمتهمين الثالث والرابع بتغريم كل منهما 500 جنيه بلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.