الطعن رقم 1507 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الحجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. ولما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مذكرة الطاعن التي عناها الحكم (المطعون فيه) قد حوت دفعاً بانعدام محضري الحجز والتبديد مما كان على المحكمة أن تقسطه حقه فتمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة المبهمة التي أوردتها "من أن المحكمة لا ترى أن هناك ثمت بطلان قد شاب محضر الحجز" والتي لا يستطاع منها الوقوف على مسوغات ما قضت به في شأن ما أثاره الطاعن من دفوع قانونية، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز القوصية: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح ..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القوصية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.