⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1496 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-6 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خبز
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 الخاص باستخراج الدقيق وصناعة الخبز أن تكون الردة المعدة لرغف العجين ناعمة ومطابقة لمواصفات معينة حددتها المادة المذكورة. وتنص المادة الخامسة منه على إلزام أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها برغف العجين على الردة المبينة مواصفاتها في المادة الثالثة، ونصت المادة 38 على معاقبة من يخالف أحكام المادة الخامسة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، ومتى كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع خبزاً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك وطلبت معاقبته طبقاً للقانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. وكان الحكم المطعون فيه اقتصر - وهو يقضي بالبراءة - على القول بأن "الردة عنصر من العناصر الداخلة في تركيب الخبز وأن رغف الخبز على الردة مهما كانت خشونتها لا تفقد الخبز خواصه الطبيعية" دون أن ينظر في مدى انطباق أحكام القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 - الخاص باستخراج الدقيق وصناعة الخبز - على الواقعة المادية ذاتها وهي استعمال ردة غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 عليها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يناير سنة 1970 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم: عرض للبيع خبزا مغشوشا مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 12، 16، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.