الطعن رقم 1494 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن قد اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة - على مذكرة مدير الجمارك مكتفياً بالإشارة إليها دون أن يورد مضمونها أو يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى التي أوردها الحكم الابتدائي الذي اعتنقه وأكمل أسبابه بهذا الدليل وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل المذكور كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/7/1966 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة (أولا) هرب الدخان المبين بالمحضر من الرسوم الجمركية. (ثانيا) بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخانا مخلوطا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و43 و121 و122 و124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمواد 1 و3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 والقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1933. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض جمركي. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عن كل تهمة وإلزامه أن يؤدي لجمرك القاهرة ما يوازي مثلي الضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة. فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) في شأن التهمة الأولى الخاصة بالتهريب برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتغريم المتهم عنها عشرين جنيها وإلزامه بأداء ما يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة على كمية الدخان المهرب البالغ قدرها 109/17714 كيلوجرام والمصادرة. (ثانيا) في شأن التهمة الخاصة بإحراز دخان مخلوط بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم منها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.