⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1484 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-27 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكفل قانون الإجراءات الجنائية في المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى استوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ومن ثم فليس يجدي الطاعن منازعته في صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه. وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الاستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار ودون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الاستئنافية لعدم استجابتها لطلبه - في جلسة المرافعة الأخيرة - تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما اقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعي أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائي يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه في الدعوى المطروحة، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي قضت فيها وفقاً للاختصاص المقرر لها في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
حين فرض الشارع في المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطي بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما أراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد استوفى شروطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ويكون لحامله الحق في استيفاء قيمته فيه، ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك واتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقي بعد تحرير الشيك وقبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذي جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه الإدعاء بأن الشيك حرر في تاريخ سابق على التاريخ الذي يحمله، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره وكان توقيع الحجز والبدء في إجراءات دعوى الصلح الواقي قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطي بعد توقيع الحجز والبدء في اتخاذ تلك الإجراءات وفي وقت لم يكن له فيه رصيد قائم وقابل للسحب، وقد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته. مما تتحقق معه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
يتوفر سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم استطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجاري لدى البنك وغل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب اتخاذ إجراءات تحقيق الديون في دعوى الصلح الواقي.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.
فقرة رقم -1
أقام مورث المدعين بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 10/1/1967 بدائرة قسم الدرب الأحمر أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5ج لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزامه بمصروفات استئنافها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.