⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1482 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قدر متيقن
⚖️ مساهمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. ولما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم وأقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود اتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجني عليه، وكان التقرير الطبي الشرعي يخالف ما أثير في أسباب الطعن من أن إصابات المجني عليه قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة، وكان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدي إلى الوفاة ولم يمكن تحديد أي من المطعون ضدهما الذي أحدث الضربات التي نشأت عنها كسور عظام الجمجمة وتهتك ونزيف المخ التي كانت السبب في الوفاة، فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجني عليه وإنه لم يعرف أيهما الذي أحدث الإصابات التي نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما ودانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات، يكون قد أصاب محجة الصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في يوم 8 يونيه سنة 1966 بدائرة مركز ابشواي محافظة الفيوم (أولا): المتهمون جميعا، قتلوا............ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم المصمم عليه بقتل المجني عليه واعدوا لهذا الغرض عصى وفؤوس وكمنوا للمجني عليه حيث علموا مقدما بتواجده وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالعصي والفئوس التي كانوا يحملونها قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهمون جميعا: شرعوا في قتل.................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وصمموا على ذلك واعدوا لهذا الغرض عصى وفئوس وتربصوا له حينما أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بتلك العصي والفئوس فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثالثا) المتهم الخامس أحدث عمدا بـ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 و240/1 و242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (المطعون ضدها الأول والثاني) والثالث والخامس مع تطبيق المادة 32/2 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الخامس والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الرابع (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن مدة ثلاث سنين (ثالثا) بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن مدة خمس سنين وذلك عما نسب إليه (رابعا) ببراءة المتهم الرابع مما اسند إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا، للمرة الثانية، عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...... إلخ.