⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1476 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لايجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك" ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من استقراء نصوص المواد 266 و381 و403 من قانون الإجراءات الجنائية، ومما جرى به قضاء محكمة النقض، أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 سالفة الذكر في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية، من المدعي بالحقوق المدنية، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة منها أكثر توافراً. ولما كان ذلك، وكان الطاعن - في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات - قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 4 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية: (أولا) قتلوا ........... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مدافع رشاشة ماركة بورسعيد" وفاجأوه في الحقل الذي يعمل به وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "مدافع رشاشة" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها (ثالثا) أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/1 - 2 و6 و16/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر ذلك، وادعى الوصي على ابنة المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة المضبوطة ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها المصاريف. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.