⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وطه دنانه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع. فمتى كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه تسلم السيارة بصفته مالكاً لها - لا حارساً قضائياً عليها - وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وأن تعني باستظهار حقيقة الواقعة وذلك بالرجوع إلى أصل قرار رئيس محكمة الجنايات الخاص بتسليم السيارة، أما وهي لم تفعل وخلت مدونات حكمها مما يفيد إطلاعها على هذا القرار - الذي خلت أوراق الدعوى منه - وتحققها من الأساس القانوني لواقعة التسليم على الرغم من أن مذكرة النيابة العامة التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن قد أحالت في بيان وصف التسليم إلى ذلك القرار، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/5/1968 بدائرة قسم الساحل: بدد أجزاء السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ................ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتسليمها عند الطلب فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.