⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفه، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة. ولما كان ما تحدثت به المحكمة في حكمها - المطعون فيه - بخصوص الشهادة المرضية وعدم تعويلها عليها للأسباب السائغة التي أوردتها إنما كان في حدود سلطتها التقديرية فإن الجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم تعيينه حارساً على المحجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد لبيعها لعدم إعلانه به أو أنها لا تزال موجودة ولم تبدد، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 17 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ......... والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس المدينة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لحراستها فاختلسا لنفسه إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثان المنصورة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.