الطعن رقم 1441 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفه، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إيراد الأسباب التي أقامت عليها النيابة العامة استئنافها وهي خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وانتهى إلى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة ودون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعن بهما ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، فإنه يكون بذلك قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما أغفل إيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفاً في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز المنيا بمحافظتها. (أولا) لم يخطر إدارة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديه. (ثانيا) لم يعد كوبونات الكيروسين التي لم يتسلمها أصحابها إلى إدارة التموين المختصة خلال الميعاد المقرر. وطلبت معاقبته بالمواد 5 و43 و54 من القرار الوزاري رقم 504 سنة 1945 المعدل بالقرارين 31 لسنة 1958 و105 لسنة 1963. ومحكمة المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائه جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.