⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1440 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومحمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها، فلا يجدي الطاعن مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد استخلص من محضر التحريات وبما لا خروج فيه عما تحمله عبارته والمعنى الظاهر لها أن الطاعن كان يحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات وبما لا خروج فيه عن معناها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الحكم أن التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها وكفايتها شملت نشاط المتهم في تجارة المخدرات في دائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط وأن مأمور الضبط القضائي الذي أجرى تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا المركز والذي تم فيه ضبط المتهم فعلاً، فإن التحريات التي قام بها رجل الضبط القضائي تكون صحيحة وكذلك الإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحاً ولا محل لما يثيره الطاعن من أنه يقيم بسوهاج وليس له محل إقامة في محافظة أسيوط حيث تم الضبط ويعمل الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 أبريل سنة 1967 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم أ المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم أ المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى من جديد عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم أ المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.