⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1413 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن استبدال السند - المطعون عليه بالتزوير - بقوله: "إن الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين - ذهب في الثانية إلى أن الإيصال المطعون عليه ليس هو المقدم لاستصدار أمر الحجز بمقتضاه إذ لا يحمل توقيعاً للقاضي الآمر بالحجز ... وأن القول بأن الإيصال المضبوط ليس هو المقدم لاستصدار أمر الحجز بمقتضاه تلتفت عنه المحكمة إذ كان الثابت لها من أقوال المجني عليه ومن تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم في اصطناع الإيصال المضبوط ووقع عليه ببصمة أصبع وبصمة خاتم ناسباً صدوره للمدعي بالحق المدني على خلاف الواقع". وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي بالرغم من أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بدفاعه السابق، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن إذ أنه لم يناقش دفاعه الجوهري ولم يقم الدليل اليقيني على أن السند المزور المضبوط هو بعينه السند الذي صدر بموجبه أمر الحجز ومدى صلة الطاعن به، وإذ كان هذا الدفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تناقشه وتقول كلمتها فيه إثباتاً أو نفياً له أما وأنها أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 أغسطس سنة 1969 بدائرة الدرب الأحمر محافظة القاهرة (أولا) ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو سند المديونية المؤرخ 25 نوفمبر سنة 1967 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن ذيله ببصمة خاتم مزور نسبه زورا إلى .............. (ثانيا) استعمل المحرر المزور بأن قدمه إلى محكمة القاهرة الابتدائية مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل والإيقاف الشامل وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ مائة قرش أتعابا للمحاماة، فاستأنف المتهم هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع المتهم بعدم اختصاص محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية مكانيا بنظر الدعوى وقضت المحكمة المذكورة برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى وباختصاصها وحددت جلسة لنظر الموضوع وفي هذه الجلسة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمته مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.