الطعن رقم 1408 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلال
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق - على ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم. وما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم، فإنه يكون لهم الحق في تحرير محاضر بما أجروه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب دعوة كبير المهندسين لمناقشته، بل طلب تكليفه بإجراء معاينة تمهيداً لندب خبير هندسي دون أن يبين سبب إجراء المعاينة أو المقصود منها، فإن الطلب بهذه الصورة يكون مجهلاً، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يناير سنة 1970 بدائرة قسم ثان أسيوط: لم ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و6 و8 من القانون 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون 289 لسنة 1956، ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وتنفيذ القرار. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.