الطعن رقم 1398 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-31
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ألبان
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً، ولما كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى وعولت في إدانة الطاعن على ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة في محضره دون أن تسأله في مواجهة الطاعن - الذي أصر عليه، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره أو الرد على طلبه سؤال محرر محضر الضبط عن مدى سلامة غطاء زجاجة اللبن المضبوط لدى أحد عملائه المنوط بهم توزيع اللبن - وهو دفاع جوهري لما يترتب على ثبوته أو نفيه من تغير وجه الرأي في الدعوى، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وشاب حكمها قصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 12/6/1969 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهمين الأول والثاني: باعا شيئا من أغذية الإنسان (لبن جاموس) مبستر معدل 4% مغشوشا. (ثانيا) المتهم الثالث: عرض للبيع اللبن المذكور. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول 500 قرش وتغريم المتهم الثالث 100 قرش والمصادرة وبراءة المتهم الثاني بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.