الطعن رقم 1397 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-31
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ألبان
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه محكمة الموضوع بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضور المتهم مادام سماعهم ممكناً إلا إذا قبل هو أو محاميه صراحة أو ضمناً الاكتفاء بتلاوة شهادتهم. ولما كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً في الدعوى وعولت في الإدانة على ما ثبت بالأوراق المطروحة، وكان الدفاع قد أصر أمام المحكمة الاستئنافية على طلب سماع المحلل الكيماوي لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة ونتيجته بالنسبة للفحص الذي قام بإجرائه، وما لذلك من أثر على تحديد مسئوليته، فإنه كان يتعين عليها أن تستكمل ما شاب الإجراءات من نقص فتجيبه إلى طلبه، أما وهي لم تفعل وأيدت الحكم المستأنف متبينة أسبابه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يوليه سنة 1969 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: باع لبنا مغشوشا لعدم مطابقته للمواصفات مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.