الطعن رقم 1394 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-31
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، أما القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة، فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس وبغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها ودون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتما للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش وعلمه به وقرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة دون تدخل في عملية إنتاج اللبن الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة - والذي سماه بالمحضر - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: عرض للبيع لبنا مغشوشا لعدم مطابقته للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1 و62/1 - 4 و15/1 - 2 و19 و20 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والقرار المنفذ له. ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.