⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1389 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ محال عامة
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعماله فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 سنة 1956 في شأن المحال العامة وطبقاً لنص المادة 38 منه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض علم هؤلاء بما يقع فيه من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه مالم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العذر القهري هو الذي يقوم على غير انتظار ويفاجئ صاحبه بما لم يكن في الحسبان كالمرض الذي يعجز صاحبه عن الحركة ومباشرة أعماله، أما إذا كان من شأن ذلك المرض ألا يعيق صاحبه عن حركته الطبيعية ومباشرة مصالحه وأعماله كالمعتاد فلا يعتبر من الأعذار القهرية وبالتالي فإن مجرد توجه المطعون ضده إلى المستشفى في فترة محدودة لتلقي علاج معين وعودته إلى محله في ذات اليوم لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التي تعفيه من مسئولية الإشراف على مقهاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة إذا ما حجب الخطأ القانوني المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى والبت برأيها في الأدلة المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 9 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية (الأول والثاني والثالث) لعبوا قمارا في المحل العام المبين بالمحضر. (الرابع) - المطعون ضده - سمح للمتهمين بلعب القمار. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و34 و35 و36 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957، ومحكمة محرم بك الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا للأول والثاني والثالث وحضوريا للرابع بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل و200 قرش كفالة وغرامة لكل قدرها 200 قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة شهر واحد بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الرابع هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم ومصادرة الأشياء المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.