الطعن رقم 1384 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سامح, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المتهمين ارتكبا الفعل المسند إليهما واعتبر أولهما (الطاعن) حائزاً لجوهر مخدر بقصد الاتجار وثانيهما محرزاً لذلك المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع وكان المتهمان لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل. فإن مصلحة الطاعن في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر ويكون منعاه على الحكم في هذه الخصوصية غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإذا كان المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن القضية مختلفة من أساسها وأنه يراد تصويرها على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بأنه غير واقعي، فإن هذه العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 8/11/1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: الأول حاز والثاني أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و4 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول المرفق به والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة - الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومعاقبة المتهم الآخر بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.