⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1963-12-5 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثمن الذى توجب المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع إيداعه حتى لايسقط حقه فى الأخذ بالشفعة هو الثمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشترى وانعقد به الجميع و لايكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمى فى العقد إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقى بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، و للشفيع أن يطعن فى هذا الثمن بالصورية و بأنه يزيد على الثمن الحقيقى و عندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية و له أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا إن كان المبلغ الذى أودعه يقل عن الثمن المسمى فى العقد .