الطعن رقم 1379 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-9
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تطبيق العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سامح, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, والدكتور محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية على أن: "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن جرائم عدم تقديم ترخيص المحل والرسم الهندسي المعتمد وصورة الاشتراطات الخاصة به إلى الموظف المختص (موضوع التهم الثالثة والرابعة والخامسة الموجهة إلى المطعون ضده) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15/11/1969 بدائرة مركز المنشاة: 1- لم يؤد رسوم التفتيش السنوية على محله 2- لم يقدم ما يثبت تقديم العاملين لديه إلى مكتب الصحة الواقع في دائرته المحل للكشف عليهم طبيا وخلوهم من الأمراض المعدية 3- لم يقدم ترخيص المحل إلى الموظف المختص 4- لم يقدم الرسم الهندسي المعتمد إلى الموظف المختص 5- لم يقدم صورة الاشتراطات الخاصة بالمحل إلى الموظف المختص 6- لم يضع الغلال على قوائم مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار 40سم 7- لم يزود محله بأجهزة وأدوات إطفاء الحريق المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و17 و26 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والمادتين 31/7 - أ و36 من القرار رقم 426 سنة 1957 والجدول المرافق للقانون الأول. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الثالثة والرابعة والخامسة ومعاقبة المتهم عنها بتغريمه مائة قرش وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.