⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1375 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دخان
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحت فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها، وإذ كان الحكم في قضائه ببراءة المتهم أورد تبريراً لإطراحه نتيجة تقرير التحليل المقدم في الدعوى أن عينات أخرى من دخان المطعون ضده أخذت في تواريخ مختلفة وظروف مغايرة ثبتت سلامتها، مما لا يكفي بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية. وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها ذلك التقرير أن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً. أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/11/1967 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخانا مغشوشا ومخلوطا مع علمه. بغشه وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بتعويض قدره 30332 جنيه. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.