الطعن رقم 1374 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-16
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض. وإذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط: أدار آلة بخارية قبل الحصول على رخصة من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 45 و46 و72 من القانون 68 لسنة 1953. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش وإيقاف الآلة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.