الطعن رقم 1373 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-16
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه في قضاء النقض أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قد قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك ودون أن تعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المطعون ضده كعذر مبرر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به في هذا الصدد، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أغسطس 1968 بدائرة قسم أسوان محافظة أسوان (أولا) تسبب من غير عمد في موت .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بطريقة خطرة ولم ينحرف بها تدريجيا إلى المكان الذي سيتجه إليه وسبق السيارة التي تتقدمه دون أن يكون ذلك تدريجيا فاصطدم بسيارة المجني عليه وأصابه بالإصابات التي أودت بحياته (ثانيا) تسبب من غير عمد في إصابة .............. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بطريقة خطرة ولم ينحرف بها تدريجيا إلى المكان الذي سيتجه إليه وسبق السيارة التي تتقدمه دون أن يكون ذلك تدريجيا فاصطدم بسيارة المجني عليه وأصابه بالإصابات المبينة (ثالثا) لم ينحرف بالسيارة تدريجيا إلى المكان الذي يتجه إليه. (رابعا) وهو قائد سيارة سبق السيارة التي تتقدمه من خلفها دون أن يكون ذلك تدريجيا وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72/2 و81 و88 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و13 من قرار الداخلية. وادعت أرملة المجني عليه .............. عن نفسها وبصفتها بحق مدني قدره 15000ج على سبيل التعويض قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية متضامنين مع إلزامهما بالمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أسوان الجزئية دفع الحاضر عن المسئول عن الحقوق المدنية بدفعين (الأول) ببطلان إجراءات رفع الدعوى لرفعها من معاون نيابة إذ أنه لا يملك ذلك (الثاني) بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها ممن يملك ذلك، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) وفي الدعوى الجنائية برفض الدفعين المبديين من المسئول عن الحقوق المدنية وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وذلك عما أسند إليه من اتهامات بلا مصروفات جنائية. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها متضامنين مبلغ ثمانية آلاف من الجنيهات (8000 جنيه) ومصاريف هذه الدعوى ومبلغ خمسة جنيهات لأتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه وبراءة المتهم مما أسند إليه وألزمت المدعية بالحق المدني مصاريف دعواها عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.