الطعن رقم 1372 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تسبب فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، وإبراهيم أحمد الديواني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هي الحبس، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات والحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث وأعملت في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية (أولاً) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية ترام المدينة من شأنه تعريض الأشخاص الراكبة بها للخطر بأن دخل بسيارته مسرعا إلى طريق سير الترام فاصطدم به ونشأ عن ذلك إصابة قائده وآخر. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح قائد الترام وآخر بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم الترام الذي كان يتقدمه محدثا إصابات المجني عليهما. (ثالثاً) قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 169 و244/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1964, ومحكمة محرم بك الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم جميعها. فعارض، وقضي بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.