⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد ضبط الأشياء المتداولة في الأسواق والتي تشبه جانباً يسيراً من المسروقات لا يفيد عقلاً إن هذه الواقعة تعتبر دليلاً على مساهمة الطاعن في اقتراف جريمة السرقة. فاتخاذ الحكم المطعون فيه هذا الضبط دليلاً عول عليه في إدانة الطاعن يعيب الحكم لفساد استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 28 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: سرقا وآخرون مجهولون بطريق عمومي النقود والمنقولات الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ............ وآخرين ورد ذكرهما بالمحضر حالة كون بعضهم يحمل أسلحة نارية ظاهرة، وكان ذلك بطريق الإكراه والتهديد باستعمال الأسلحة بأن شهروا أسلحتهم على المجني عليهم فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسائل القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 315/1 - 2 - 3 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني عملا بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المذكورة، وقضت حضوريا (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.