⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1361 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهما، فإنه لا جدوى من النعي عليه أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي ببراءته منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 11/7/1966 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: استعملا - مع آخرين سبق الحكم عليهم - القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عامة هما الشرطيان (....................) ليحملانهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن أمسكا بهما واعتديا عليهما بالضرب ليتمكن المتهم الثاني من الفرار بعد أن كان المجني عليهما قد قبضا عليه تنفيذا للحكم الصادر في القضية رقم 491 سنة 1964 جنح الرمل وقد بلغ المتهمان مقصدهما من ذلك الاعتداء إذ تمكن المتهم المذكور من الفرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 137/1مكررا "أ" من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.