⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1357 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد ما فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش أو الإذن به لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 مارس سنة 1969 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.