⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1353 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سرقة بإحدى وسائل النقل البرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ومتى كان يبين من الرجوع إلى الحكم أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة السرقة التي وقعت بإحدى وسائل النقل البرية لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها ومكان وقوع الجريمة، وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 21 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرقا الساعة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة، وطلبت عقابهما بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهمان وكذلك النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.