الطعن رقم 1349 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ نصب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة النصب لم يعرض لبيان العناصر المكونة لها ولم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن وبين تسليم النقود له وهل سلمها المجني عليه له كرسم دخول أم تحت تأثير طرق احتيالية قام بها. وهو بيان جوهري يجب إيراده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير التهمة من جريمة النصب التي أقيمت بها الدعوى الجنائية إلى جريمة الشروع فيه متى كانت الواقعة المادية التي رفعت بها الدعوى، وهي الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر بطريق الاحتيال وهو خمسة قروش مختلفة عن واقعة الشروع في الحصول على مبلغ العشرة جنيهات بطريق الاحتيال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت المحكمة بحسب الأصل لا تتقيد بوصف النيابة العامة للواقعة إلا أن شرط ذلك - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 مايو سنة 1970 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر لـ......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بقدرته على شفاء ابنها المريض وتسلم منها هذا المبلغ بناء على ذلك الإيهام. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات, ومحكمة محرم بك الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.