الطعن رقم 1345 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، وإبراهيم أحمد الديواني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات فإنه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أبريل سنة 1968 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط. (أولاً) قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا معمرا بالذخائر وتوجه إليه في المكان الذي أيقن مروره فيه وما إن شاهده حتى أطلق عليه أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. (ثانياً): أحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية" (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول 3 المرافق، فقرر ذلك، وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.