⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1333 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تزييف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ تعدى على الموظفين
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أبان العيوب الظاهرة في أوراق العملة المضبوطة التي لا تخدع الرجل العادي وعددها من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما له أصله الثابت فيه، وكان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المروجة المضبوطة إلى ما ساقه من قرائن وهو استدلال سائغ سليم، وكان الطاعنان لا يجادلان في صحة ما أثبته الحكم نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإنما يذكران أن ما ورد به يمكن أن يستنتج منه ومن عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف، فإن هذا الذي يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأي أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الأوراق المضبوطة وأشار إلى دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه الأوراق دون ذكر أسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلاً على هذا، فلا على المحكمة إن هي دخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلاً ومنطقاً من عناصر الدعوى ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين: بأنهم في يومي 12 و14 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسمي السيدة زينب وعابدين بمحافظة القاهرة: (أولاً) المتهمون الأول (الطاعن الأول) والثاني والثالث (الطاعن الثاني) روجوا مع مجهول عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً في الخارج (ثلاث ورقات من فئة المائة دولار) بأن طرحوها في التداول مع علمهم بتقليدها. (ثانيا) المتهمون جميعاً شرعوا في ترويج عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً في الخارج (ورقتان من فئة المائة دولار) بأن سعوا إلى طرحها في التعامل مع علمهم بتقليدها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطها حال ارتكابها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاًَ للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث وغيابياً بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع عملاً بالمواد 45 و46 و202 و203 و32/2 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة العملة المقلدة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.