⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1307 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-4-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بالنقض
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - ايداعها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وحسن الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مرض المحامي عن الطاعن لا تأثير له في الميعاد المحدد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامي. وإذ كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه قدم أسبابه متجاوزاً ذلك الميعاد المقرر في القانون ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. ولا يشفع للطاعن في تجاوزه الأجل المعين قانوناً لتقديم أسباب الطعن ما تعلل به المحامي مقدم الأسباب من مرض زميله الذي كان الطاعن قد وكل إليه تقديمها مدة طويلة لم يتيسر له خلالها تحرير أسباب الطعن، لأن ذلك - بفرض صحته - لا يوفر لدى الطاعن عذراً قهرياً يحول بينه وبين تقديم الأسباب في الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/4/1969 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحدث عمدا بـ........ إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يكن قاصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك بتاريخ 13/5/1967, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 4/5/1971 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم أسباب الطعن بتاريخ 4/1/1972 موقعا عليها من الأستاذ .... المحامي.