الطعن رقم 1258 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-11-28
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص، لأن الشارع إنما قصد من النصوص التي وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية والغرض من العقاب عليها هو وجوب احترام أوامر السلطة المذكور. ومن ثم فإن مجرد معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الذي وقع الحجز تنفيذاً له لا تبرر له الاعتداء على الحجز بالتصرف في المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلاً من اتخاذ الطرق القانونية في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قاله القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع التي يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في جميع أدوارها أن الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أو يطلب تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/12/1969 بدائرة قسم باب الشعرية: بدد المنقولات المحجوز عليها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.