الطعن رقم 1249 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-27
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التفتيش بغير اذن - تفتيش المحال العامة
⚖️ تموين
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق ضابط مباحث التموين وعلى ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمي 95 لسنة 1945 و163 سنة 1950 فإذا ما تبين له ارتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع وتخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 7 لسنة 1965، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم، فإذا ظهر أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز له وهو من مأموري الضبط القضائي أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي منه يستهدف البحث عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يوليه سنة 1967 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: (أولا) حاز جواهر مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد التعاطي (ثانياً) حاز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون إن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و2 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 6 و26/4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه 5000ج والمصاريف والمصادرة عن التهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة الطلقات المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.