⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1246 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16 نوفمبر سنة 1969 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط (أولاً) حازا ونقلا نبات الحشيش الممنوع زراعته وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون (ثانياً) المتهم الأول: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و29 و34/1- ب و37 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم أ والبند 2/5 المرافقين. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة أداة النقل المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.