الطعن رقم 1243 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-19
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/1 من قانون العقوبات نظراً للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بالمادة 169/2 من قانون العقوبات هي الحبس، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين. والعقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 449 سنة 1955 في شأن المرور هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الثلاث التي رفعت بها الدعوى العمومية أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: (أولا) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (ترام المدينة) من شانها تعريض الأشخاص الذين بها للخطر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة أكثر من المقرر فصدم الترام وقد نشأ عن ذلك إصابة ...... (ثانياً) تسبب خطأ في جرح المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه على الوجه المبين بالتهمة الأولى فصدم الترام الذي كان يركبه المجني عليه ونتج عن ذلك إصابته. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 169/1- 2 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.