الطعن رقم 1240 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ عمل
⚖️ سلطتها فى تكييف الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وحسن الشربيني, والدكتور محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده وهي: استخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل وقعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم تحرير عقود عمل وعدم إنشائه ملف عمل لكل عامل وعدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية وعدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات وعدم إعطائه أجازات لهذين العاملين في المواسم والأعياد - إنما هي عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينها. ذلك لأن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الارتباط بينها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها, فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. فلا يقدح في تعييب الحكم بالقصور ورود عدد العمال - الذين قضي بتعدد الغرامة بقدر عددهم - بمحضر ضبط الواقعة طالما لم يستظهر الحكم في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تتعدد عقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 1959 التي لا تمس حقوق العمال إذ لا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت ومنها جرائم استخدام عامل دون أن يكون حاصلاً على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل والقعود عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم توفير وسائل الإسعاف الطبية وعدم إعداد سجل لقيد أموال الغرامات وذلك على خلاف جرائم عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل وعدم إعطاء أجازات للعامل في المواسم والأعياد فإنها تختلف عنها في طبيعتها فتتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان العوار الذي شاب الحكم في قصوره في البيان فوق خطئه في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31/5/1967 بدائرة قسم الوايلي: (1) استخدم العاملان المبين أسماءهما بالمحضر دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة (2) لم يخطر مكتب العمل المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه خلال الميعاد القانوني (3) لم يحرر عقد من نسختين لكل عامل (4) لم ينشىء ملفاً خاصاً لكل عامل متضمناً البيانات المقررة (5) لم يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية (6) لم يعد سجلاً لقيد أموال الغرامات (7) لم يعط العاملين أجازاتهما في المواسم والأعياد. وطلبت عقابه بالمواد 11، 12، 14، 16، 42، 43، 58، 65، 69، 70، 215، 216، 221، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم (المطعون ضده) مائتي قرش عن التهم جميعاً وتتعدد بتعدد العمال فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعلن المتهم بهذا الحكم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.