الطعن رقم 1190 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-4-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اختراع
⚖️ براءة اختراع
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ تحديد الابتكار . مسألة فنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون 132 سنة 1949 أن الشرط الأساسي في الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلاً آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل الابتكار، وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل، وليس من الضروري أن تكون النتيجة جديدة، بل الجديد هو الرابطة بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد. وتنصب البراءة في هذه الحالة على حماية التطبيق الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أفصح القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في مذكرته الإيضاحية عن مراده بالمادة الثالثة منه بأن المقصود منها هو تشجيع طلب براءات في مصر عن الاختراعات، الأجنبية حتى تستفيد البلاد في نهضتها الصناعية من هذه الاختراعات، فجرى نص تلك المادة بأن الاختراع لا يعتبر جديداً إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراءة قد سبق استعماله بصفة علنية في مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر ومن الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله، أو إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحديد الابتكار في ذاته مسألة فنية والقاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية متهما إياه بأنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1963 قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وعرض للبيع منتجات مقلدة. وطلب عقابه بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 وإلزامه أن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع... إلخ.