الطعن رقم 1187 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها، وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1970 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: أعد منزله لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات, ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمادة 352 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين حبساً بسيطاً وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.