الطعن رقم 1180 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1972-1-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة إلى المحكمة الاستئنافية تضمنت دفاعه بأن محكمة النقض قد نقضت الحكم الذي كان سنداً للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ كان هذا بلا شك دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فيما قضى به الحكم المطعون فيه، مما كان يستأهل منه الالتفات إليه، أما وأنه لم يفعل فإنه يكون قد شابه القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد المطعون ضدهم. متهما إياهم بأنهم خلال شهر فبراير سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي: قلدوا موضوع اختراع منحت عنه براءة اختراع وباعوا وعرضوا للبيع وحازوا منتجات مقلدة (دماسة) وطلبت عقابهم بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 وإلزامهم أن يدفعوا متضامنين مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت (أولاً) بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 257 لسنة 1967 جنح مستأنف القاهرة (1637 سنة 64 جنح باب الشعرية) وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحق المدني وألزمت الأخير بالمصروفات المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم الأول وإلزامه بمصروفاتها ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.