⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1972-1-2 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة مستمرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ عمل
⚖️ منشأت صناعية
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسين سامح, ونصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكابا أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل للتهيؤ لارتكابه والأسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وإخطار العمل والآلات، وفوضت وزير الشئون الاجتماعية والعمل في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات، وأصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 في شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعي - المعدل لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 152 لسنة 1959 وقراري وزير العمل رقمي 97، 159 لسنة 1964 - ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملاً بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعي، كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكيل لجنة للأمن الصناعي، فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادي المؤثم في كل منهما يكون جريمة مستمرة استمرارا متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تشمل محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الخطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية (أولا) بصفته صاحب منشأة صناعية يعمل لدية أكثر من خمسين عاملا لم يعهد إلى أحد العاملين لديه بالإشراف على الأمن الصناعي بعد تدريبه على ذلك (ثانيا) بصفته صاحب المنشأة سالفة الذكر لم يقم بتشكيل لجنة للأمن الصناعي. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 91 لسنة 1959 وفي إثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 9998 سنة 1965. وبعد أن نظرت المحكمة المذكورة الدعوى قضت حضوريا بقبول الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها بالجنحة 9998 سنة 1965 جنح بندر المحلة الكبرى وببراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.